فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 476)
الفتوى رقم (479)
س: المتضمن أنه سبق أن أخذ جنسية سعودية باسمه الذي هو غلام الرسول، وأنه غير مرتاح لهذا الاسم، ويرغب تغييره؛ إلا إذا كانت التسمية بذلك جائزة.
ج: الظاهر أن معنى غلام عند من يسمون هذه التسمية هو: عبد، فمعنى غلام الرسول: عبد الرسول، ومعلوم أن التسمية بعبد الرحمن، وعبد الله، ونحو ذلك رمز إلى تعلق العبد بربه، على سبيل العبادة والانقياد، وعليه فلا يجوز تسمية المسلم بعبد الرسول أو نحوها؛ لما في ذلك من الرمز إلى الشرك بالله وعبادة غيره، ويتعين على المستفتي التقدم للجهات المختصة بتغيير اسمه إلى ما تصح التسمية به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)