فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 478)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5612)
س1: كثيرا ما يوجد من السكان في بلدنا كفار، لا يؤدون الصلاة، ومنهم من يهديهم الله بعد كفرهم إلى التوحيد بواسطة سماع الموعظة عند الواعظ، أو بسبب الجليس الصالح، وبعد استسلامهم بالتوحيد يذهبون إلى أساتيذ بلادنا ويطلبون من عند الأساتيذ أن يغيروا لهم أسمائهم التي كانوا يحملونها أيام كفرهم إلى أسماء إسلامية، ولست أدري أذلك واجب أم غير واجب؟
ج1: لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعا؛ كعبد يغوث، وعبد الحسين وعبد العزى وعبد مناة، فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)