فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 11 - ص: 480)
جواب فضيلتكم.
ج: أولا: ما اتخذته من تغيير اسم الطالب من عبد الرسول إلى عبد رب الرسول هو الواجب، ومقتضى ما جاءت به الشريعة من حماية التوحيد، وتوجيه الناس إلى ما خلقوا له من عبادة الله وحده، وأنهم جميعا عباده وحده، قال تعالى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (¬1) وقد اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ونرفق لك نسخة من كتاب فتح المجيد لمراجعة الموضوع في باب قول الله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا} (¬2) الآية، وباب قول الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} (¬3) الآية.
ثانيا: أما الآية الكريمة فالجواب عنها عند جميع أهل التفسير، أن المراد منها: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس قول الله عز وجل: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} (¬4) الآية، وهكذا نظائرها.
¬__________
(¬1) سورة مريم الآية 93
(¬2) سورة الأعراف الآية 190
(¬3) سورة البقرة الآية 22
(¬4) سورة الزمر الآية 53
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)