فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 22)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6397)
س3: تحدث من حين لآخر اشتباكات ومعارك بين الجيش التايلندي الذي يضم أعدادا من المسلمين والعصابات الشيوعية في أنحاء متفرقة بتايلاند، وتسفر هذه المعارك عن قتلى من الطرفين. ما حكم قتلى المسلمين الذين يحاربون العصابات الشيوعية في صفوف الجيش التايلاندي، وهل يمكن أن نعتبرهم شهداء؟
ج3: أمرهم إلى الله الذي يعلم نياتهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل (¬1) » متفق على صحته وعلى ذلك يعتبر شهيدا
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ: أحمد 4 / 397، 405، 417، والبخاري 1 / 40، 8 / 189، ومسلم 3 / 1513، برقم (1904، -150، 151-) ، والترمذي 4 / 179 برقم (1646) ، وابن ماجه 2 / 931 برقم (2783) ، وعبد الرزاق 5 / 268 برقم (9567) ، وابن حبان 10 / 493 برقم (4636) ، والبيهقي 9 / 168، والبغوي 10 / 361 برقم (2626) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)