فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 26)
الفتوى رقم (13978)
س: حيث تعلمون أن قواتنا قد تشتبك مع العدو أو تتعرض لهجوم لا سمح الله، فيكون هناك شهداء منا وموتى، سواء من العسكريين أو المدنيين، أو حتى من العوائل، كالنساء والأطفال؛ لذا نرى ضرورة معرفة الشهيد من غيره، حيث إن الأمر قد يلتبس علينا، خاصة إذا حصل الهجوم على المدن الآهلة بالسكان، أو القواعد العسكرية، التي تحتوي على موظفين ومدنيين، وعوائل ليسوا بمقاتلين، أو كانوا عسكريين لكنهم قتلوا في مقار أعمالهم بطريقة غير مباشرة من قبل العدو، كأن يموتوا بفعل متفجرات يوزعها عملاء العدو؛ لأنه يترتب على ذلك دفن الميت بملابسه، من غير تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه؛ إن كان شهيدا.
آمل سرعة الاستفتاء من هيئة كبار العلماء، أو لجنة الفتوى بالرئاسة للبحوث العلمية، أو غير ذلك للأهمية القصوى لهذا الأمر، علما أنني قد حاولت الحصول على أي جواب واضح في المراجع التي لدي ولم أجد. راجيا أن تكون الفتوى شاملة للموضوع موضحة الجواب عن كل التساؤلات التي قد تطرأ في هذه المسألة، وليس فقط تعريفا اصطلاحيا لمسمى الشهيد. وفق الله الجميع لكل خير، ونصرنا على كل عدو للدين، وحفظ بلادنا من كل سوء، والسلام عليكم.
ج: الشهداء أصناف كثيرة، ومن جملتهم شهيد المعركة، وهو الذي يموت في معركة القتال، وحكمه أنه لا يغسل ولا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)