فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 29)
(بعد الولادة بحوالي ساعتين وهي ولادة طبيعية) أنجبت منها ولد عمره الآن يقترب من خمس سنوات، والطفلة التي توفيت فيها أمها رحمها الله وعمرها الآن يقترب من ثلاث سنوات، وهي الآن عند جدتها من أمها، وأنا موظف (مفتش تموين) أعيش براتبي، وأتقي الله في عملي، ولا أقبل ما لا أتعب فيه حتى يبارك الله لي فيه، وينفع به أولادي من بعدي، وأسئلتي إلى سيادتكم هي: 1- هل تعتبر زوجتي رحمها الله شهيدة، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ 2- هل اعتبر في هذه الحالة كافل اليتيم مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين (¬1) » . . .؟ 3- ما هو أحسن عمل أهديه إلى زوجتي رحمها الله حتى يكون رحمة لها ونورا في قبرها؟ 4- ما هو واجبي نحو ابنتي التي تعيش عند جدتها من أمها بعد وفاة أمها رحمها الله حتى الآن؟
ج1: إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، أو ماتت أثناء الولادة، أو بعد الولادة في مدة نفاسها، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله؛ لما رواه راشد بن حبيش، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني، فأسندوه، فقال: يا رسول الله الصابر المحتسب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة (¬2) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5304) ، سنن الترمذي البر والصلة (1918) ، سنن أبي داود الأدب (5150) ، مسند أحمد (5/333) .
(¬2) الإمام أحمد 3 / 489.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)