فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 376)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5320)
س3: إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس، ويطول الشوارب، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب. ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله، ولا قرابته. هل يصح هجره؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعا، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره. أفتونا مأجورين.
ج3: من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)