فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 377)
السؤال الأول من الفتوى رقم (2677)
س1: ما هو موقفي من والدي وأقربائي وجيراني وزملائي إذا كانوا متهاونين ببعض الشعائر الدينية، أو تاركين لها بالكلية، مع العلم أني أنصحهم، وما طريقة معاملتهم؟
ج1: السؤال مجمل بالنسبة لبعض الشعائر التي تهاونوا بها أحيانا أو تركوها بالكلية، فقد تكون الشعيرة أصل الإسلام، وقد تكون ركنا من أركانه، وقد تكون سنة من سننه، وموقفك منهم يختلف باختلاف ذلك شدة ولينا، كما يختلف باختلاف من سألت عن موقفك منهم.
وعلى كل حال فالوالدان يجب عليك أن تتابع نصحهما ودعوتهما إلى القيام بما تهاونا به، أو تركاه من الشعائر بالحكمة والمعروف، كدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه إلى التوحيد، ولا تطعهما في معصية، وصاحبهما في
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)