فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 12 - ص: 383)
السؤال الأول من الفتوى رقم (7657)
س1: إننا إذا قدمنا البلد، والمعروف عندنا في البلد مسجد أهل السنة ومسجد أهل التيجانية والقادرية، أو مسجد معروف بعمل الخرافيين فيه، فإذا قمنا بالدعوة في مساجد أهل السنة لا يأتينا هؤلاء إلا إذا ذهبنا إلى مساجدهم، ونصلي معهم، ثم نقوم بالدعوة في هذا المسجد بنية أننا إذا دعوناهم في مسجدهم منهم من يقبل، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم لهذا الغرض، وما هي النصيحة التي تقدمها لي أثناء وصولي إلى البلد، وما هي الأساليب التي أواجه هؤلاء بها؟
ج1: عليكم إذا وصلتم إلى بلادكم أن تلزموا أهل السنة والجماعة، وتعمروا مساجدهم بالعبادة، وتعاونوا معهم على دراسة العلم النافع وإلقاء الدروس والمواعظ، إرشادا للناس إلى الحق، وتعريفا لهم بطريقة السلف الصالح علما وعملا، واغشوا مجالس التيجانية والقادرية وغيرهما من طوائف المبتدعة ومجامعهم العامة، وادعوهم إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلوهم بالتي هي أحسن فيما هم عليه من البدع؛ عسى أن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)