الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 8)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19637)
س1: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟
ج1: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة (¬1) » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 235، 242، 413، والبخاري 3 / 12، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 44) (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود 3 / 630 برقم (3335) ، والنسائي 7 / 246 برقم (4461) ، وأبو يعلى 11 / 347، 366 برقم (6460، 6480) ، وابن حبان 11 / 271 برقم (4906) ، والبيهقي 5 / 265، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 37 برقم (2046) .