الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 16)

تجارة المرأة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2761)
س5: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟
ج5: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1) «وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (¬2) » ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
(¬2) أخرجه أحمد 3 / 466، 4 / 141، والحاكم 2 / 10، والطبراني في (الكبير) 2 / 277، برقم (4411) ، 22 / 197، 198 برقم (519، 520) ، وفي (الأوسط) 2 / 332، 8 / 47 برقم (2140، 7918) (ط: دار الحرمين) ، والبزار (كشف الأستار) 2 / 83 برقم (1257، 1258) ، والبيهقي 5 / 263.