فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 28)
الاتجار به؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (¬1) وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (¬2) » ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 275
(¬2) أخرجه أحمد 1 / 247، 293، 322، وأبو داود 3 / 758 برقم (3488) ، والدارقطني 3 / 7، والطبراني 12 / 155 برقم (12887) ، وابن حبان 11 / 313 برقم (4938) ، والبيهقي 6 / 13، 9 / 353.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)