الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 73)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1974) :
س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟
ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (¬1) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 213، 3 / 324، 326، والبخاري 3 / 43، ومسلم 3 / 1207، برقم (1581) ، والترمذي 3 / 591 برقم (1297) ، والنسائي 7 / 309، برقم (4669) ، وابن ماجه 2 / 732 برقم (2167) ، وابن أبي شيبة 14 / 503، والطبراني 11 / 123 برقم (11335) ، والبيهقي 6 / 12، 9 / 355 والبغوي 8 / 26 برقم (2040) .