فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 334)
للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملا وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علما بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلا حوالي 24 شهرا أو أكثر أو أقل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيها للبائع لتأخذ عوضا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)