فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 350)
س3: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟
ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر: كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)