فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 356)
الفتوى رقم (5873)
س: نحن نتعامل بالتجارة الحرة مع الشعب البرازيلي، وعندنا محلات تجارية، ومع نهاية كل يوم نضع أموالنا في البنك، ولا نتركها معنا مخافة السرقات، وهذه الأموال تنقص من قيمتها من يوم لآخر أمام الدولار، فمثلا وضعت اليوم في البنك 100 ألف (كروزيرو) بما يساوي 380 دولار، وبعد شهر يصبح قيمة الـ 100 ألف 295 دولار، والسبب أن العملة البرازيلية تسقط بسبب انهيار الاقتصاد العام، فلو أتيت بعد شهر لأخذ الـ 100 ألف فمائة ألف عدا، لكن القيمة أقل من ذلك كما ذكرت، ومع هبوط العملة البضاعة في الأسواق ترتفع، والآن لو أخذنا فائدة من البنك فإنها تعوض الخسارة، فتكون المائة ألف مائة وعشرا، فتكون الفائدة مقابل الخسارة، فما رأيكم؟ أجيبونا بارك الله بكم. فهل هذه الفائدة جائزة من البنك؟ علما بأن سكان البرازيل من اليهود والنصارى، وواحد بالألف من المسلمين، وهل بين المسلم والكافر ربا؟
ج: أولا: من الممكن أن تستأجر خزينة في البنك تضع فيها نقودك ومصاغ أهلك وما تحتاج لحفظه من عقود وسندات، ولا تمكن البنك الربوي من استغلال نقودك فيما حرم الله تعالى.
ثانيا: على تقدير أنك وضعت نقودك في الحساب الجاري في البنك؛ لخوفك عليها من السرقة ونحوها، فقيمتها الشرائية ليس
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)