فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 368)
الفتوى رقم (18548)
س: لي قريب لديه حساب في البنك السعودي الهولندي، وهذا الحساب جاري، لا يستلم عليه وبحمد الله أي عمولة أو فائدة.
فضيلة الشيخ: قريبي هذا أخبرني بأنه أصبح لدى هذا البنك برنامج جديد، من الممكن أن يحصل منه صاحب الحساب الجاري على عدة فوائد، وهذا البرنامج عبارة عن نقاط يحسبها لك البنك إذا أبقيت نقودك لديه لمدة سنة على الأقل (والنقاط تحسب شهريا) على مقدار النقود المودعة بحد أدنى 250 ألف ريال، وهكذا كلما زادت النقود زادت النقاط، وهذه النقاط يمكن أن تستبدلها بسلع، فمثلا تودع مليون ريال لمدة شهر واحد، تأخد عليه (75 نقطة) وإذا تركته شهرين تأخذ ضعفها، ويجب أن يمر على هذا المبلغ سنة كاملة، ثم تعطى الخيار في أن تأخذ شيئا قيمته (10000 عشرة آلاف ريال) تقريبا.
فضيلة الشيخ: خوفا من الوقوع في المحظور، والأمر يبدو وكأنه فائدة ربوية، نرجو من فضيلتكم إفتاءنا جزاكم الله عنا كل خير، هل يجوز هذا؟ وهل هو مقبول شرعا؟
ج: ما ذكر عين الفائدة الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)