فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 395)
ومن في قلبه بغض لأعداء الإسلام، ويحز في نفسه أن يكسب الكفار من ورائه ما يكون عونا لهم في شئون دنياهم، وربما عونا لهم على الكيد للمسلمين - فعليه ألا يودع مالا في بنوكهم، يستغلونه، ويرتفقون به في حياتهم، بل يعطيه من يتجر فيه مع الاشتراك في الربح إن تيسر أو بدون اشتراك، فإن لم يتيسر أودعه في غير بنوكهم إن اضطر إلى الإيداع، ولا يأخذ عليه ربا، وقد بدأ المسلمون ينشأون بنوكا إسلامية، وصار ميسورا للمسلم أن يودع ماله فيها، وفي ذلك حفظ لماله إن شاء الله، ومساندة لهم على النهوض بمصارف إسلامية تغنينا عن البنوك الربوية، والله الموفق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)