فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 401)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19492)
س1: بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحا سنويا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا أثابك الله.
ج1: إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربا صريح؛ لأنه قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)