فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 402)
تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج. فهل -سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ 2000 جنيه أقوم أنا بدفع 10 جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو 2000 جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)