فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 409)
الفتوى رقم (7074)
س: بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض،
وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أأحدهما يمثل: تعهدا موجها منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريا من المقترضين. وثانيهما يمثل: تعهدا منا بالحسم على كفيل المقترض الذي يفترض أيضا أن يكون من منسوبي الإدارة. وبما أننا نواجه إلحاحا من الموظفين الذين يودون الاقتراض، والذين تعتبر تعهدات الإدارة هي الأساس لدى البنك باقتراضهم؛ نأمل التكرم ببيان مكان ودور الإدارة، مديرا ومحاسبا وأمين صندوق من الوجه الشرعي، خاصة وأن البنك يأخذ فوائد من المقترضين. رعاكم الله وجزاكم عنا وعن كافة المسلمين خيرا.
تعهد غير قابل للإلغاء
تحية واحتراما، بناء على طلب السيد........ المؤرخ 15 4 1404هـ الذي فوضنا بموجبه بأن نحسم من راتبه
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)