فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 411)
الفتوى رقم (6941)
س: أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية
غير جائز. أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)