فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 413)
الفتوى رقم (3146)
س: تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع. وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال% من تكلفة المشروع مقدما، وعندما سألتهم: مقابل ماذا تلك النسبة؟ قيل لي: إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا.
آمل إفادتي: هل يجوز لي ذلك، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض؟
وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)