فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 416)
الفتوى رقم (2664) :
س: أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض،
والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا.
كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي (60 ألف ريال) تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا.
وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها. كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)