فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 422)
القرض في المستقبل بحجة عدم كفايته لتغطية جميع تكاليف البناء أو الشراء أو لأي سبب آخر؛ ولذا يتوجب عليه التصرف في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة عند اختيار نوع وحجم السكن المراد بناؤه أو شراؤه.
9- يوافق على إجراء رهن وتوكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء على العقار المراد بناؤه أو شراؤه على حسابه الخاص.
10- يوافق بعد حصوله على القرض بعدم إجراء أية تعديلات على البناء، إلا بموافقة الشركة الكتابية.
11- يجب إبراز نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.
12- يجب إبراز نسخة من عقد الإيجار في حالة السكن المؤجر.
13- بعد استيفاء الشروط المذكورة آنفا، وبعد موافقة لجنة القروض على الطلب، سوف لن يتجاوز مبلغ القرض عن الراتب الأساسي لأربع سنوات، وبحد أقصى 40000 دينار.
14- سيكون تسديد القرض على أساس اقتطاع 25% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية، مبنيا على آخر راتب، وعلاوة اجتماعية يتقاضاها الموظف.
فأرجو من سيادتكم قراءة الشروط وبيان أي شرط من هذه الشروط لا يجوز شرعا حتى لا أشتري بيتا بالحرام، أو أن أقع في الحرام، وأبني حياتي على الحرام؟ جزاكم الله خيرا. ج: ما ذكر في الشروط عبارة عن قرض تقرضه الشركة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)