فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 439)
كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه.
ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم.
أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)