فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 441)
السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.
ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)