فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 446)
نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)