فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 479)
س2: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا: اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (150) تكملة خمسة آلاف ريال (5000) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (5000) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)