فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 482)
ج1: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه.
س2: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟
ج2: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬1) وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال.
س3: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف.
ج3: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن.
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 43
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)