الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 13 - ص: 483)

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (4518)
س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى