فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 13 - ص: 489)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6950)
س3: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
ج3: اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)