فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 119)
الفتوى رقم (13022)
س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي.
ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)