فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 120)
البناء بقرض يستوفى من الأجرة
السؤال الأول من الفتوى رقم (512)
س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلا، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلا، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض- فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعا، وهو ربا؛ وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض، وقد يكون أقل، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)