فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 130)
الفتوى رقم (18222)
س: يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية) ، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض، على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات، مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم؛ رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه السيارة في المعرض، أو يذهب بها المشتري لقضاء حوائجه عليها.
ثم عند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة، مع إضافة السعي على ذلك، والسعي -يا فضيلة الشيخ- يأتي من ثلاث حالات أو أكثر، وتكون مختلفة عند أصحاب المعارض مثلا:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أقل من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)