الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 131)

30000 ريال، فإن السعي يكون (500 ريال) . الحالة الثانية: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 30000 ريال، فإن السعي يكون (1000 ريال) . الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 50000 ريال، فإن السعي يكون (1500 أو 2000 ريال) . مع ملاحظة ما يلي: 1- أن هذا السعي يؤخذ من الشريطي على كل سيارة سدد قيمتها عنه المعرض، سواء كسب أو خسر هذا الشريطي في هذه السيارة التي اشتراها ثم باعها. 2- لا يشترط المعرض على الشريطي أن يبيع هذه السيارة في مدة معينة، بل ذلك ميسر للشريطي حتى بيعها. 3- يوجد مصاريف يقوم بها المعرض على حسابه، دون أي علاقة للشريطي في ذلك، كالإيجار السنوي، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتليفون، وصرف رواتب الأيدي العاملة الموجودة به، كالحارس والكاتب وعمال الصيانة وغيرهم.