فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 152)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5015)
س1: في عام 1390هـ عندما أردت التحول من اليمن للسعودية أخذت ريالين فرنسيين من حرمتين، كل واحدة أخذت منها ريالا، وأخبروني بأسمائهن وموقع إقامتهن في المعابدة بمكة لما وصلت مكة وحصل معي كفاية تسديد السلف بحثت عن النساء اللاتي أعطتني السلف، فلم أجدهن من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أفيدوني عن حل تلك المشكلة التي أحاطت بي.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فتصدق بما تسلفت منهما بقصد أن الصدقة عنهما، ثم إذا التقيت بهما فأخبرهن بما فعلت، فإن رضيتا بذلك فالحمد لله، وإلا فأعط كل واحدة حقها، ولك أجر الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)