فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 153)
السؤال الأول من الفتوى رقم (19429)
س1: رجلان كانا صديقين منذ الطفولة، ثم في الدراسة، وبعد التخرج افترقا، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد، وأصبح كل منهما جارا للآخر، وبينهما صلة، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني، وأصبح بينهما هذه الصلة، فكانا يأخذان من بعضهما المال، كمثل النقود دون تحديد، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة، والذي حصل: أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه، ولكن لم يذكر مقدارها؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا، وصاحبه لم يطلبها منه، ولكن توفي، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك، هل هي باقية في ذمة الحي؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره، وتحتاط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)