الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 156)

اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة كلك الفترة، حيث أضاف صاحب المال (المرابي) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي (المبلغ المستدان) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد، والمبلغ هو عبارة: رأس المال الأصلي والبالغ (300 دينار) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن: رسوم وأتعاب المحامي، والمبلغ الجديد صار: 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى، وتحل المشاكل بسلام وستر؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام: طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو: 550 دينارا، لكنه رفض رفضا باتا، وأصر على دفع المبلغ كاملا له، أي: يريد (1000 دينار) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي (صاحب المال) ، والآن أيضا