فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 157)
تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (1000 دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم) ، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)