فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 289)
وجوب أداء الأمانة بين الشركاء
الفتوى رقم (8325)
س: لي إخوة تعاهدنا على الوفاء لبعض بأن نعمل جميعا لصالح الجميع، وأن لا يطيع أحدنا في الآخر واشيا أو منافقا أو ابنا أو امرأة، وأن لا يبر أحدنا أهله أو أبناءه بمال عنهم، وعاهدت على أن أساوي بين زوجاتنا في المشتروات، إلا أنهم أصبحوا في اعتقادي لم يلتزموا بما عاهدوا. فأصبح أبناء بعضهم يكيدوني، ويسبوني بحضور أبيهم، وكذلك زوجته تكن لي العداء، والآخر يشتم بالرغم من عطفي عليهم في بيته، أو بواسطة تليفونه، وهو راض مختار، لا يدفع عنى أذى، ولا يراعي لي أخوة، فلجهل منى بالمستقبل أبرمت معهم العهد على المصحف، ونتيجة بما لاحظته منهم أخذت لأهلي بعض حلي من الذهب، بعضها بعلمهم والآخر بدون علمهم، كما أخذت لهم -أي: لأبنائي وزوجتي- بعض أسهم بسيطة، مثل: شركة سابك، والشركة الزراعية بتبوك. علما إنني أوصيهم بأن يأخذوا لأبنائهم أحيانا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)