فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 290)
أرجو إفتائي لأنني في هم وفي حيرة من أمري، وفي حزن وأسى؛ لأن العهد أبرمناه على كتاب الله الكريم، حيث وضعناه بيننا، ولم أستطع أن أواسي بين زوجاتنا، علما أنني لا زلت في المشتروات على الوفاء بعهدي، وأعتبر أن ما أحصله لصالح الجميع، وإنني قلق جدا من هذا العهد، حتى إنني قلق كثيرا، وقد لا أنام الليل من همه. أرجو إفتائي خطيا.
ج: ذلك العهد الذي أبرمته مع إخوتك فيما تكتسبونه، بمثابة الشركة بينكم، وحلها يرجع إليكم جميعا فيما تتفقون عليه، وما اختلفتم فيه فمرجعه المحكمة الشرعية، وما أخذه كل منكم بدون رضا الآخر لا يجوز، وعليه أن يرده إلى الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)