فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 316)
الفتوى رقم (11345)
س: رجل له ولد، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى، وله أولاد صغار من زوجة أخرى، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه، ولم يعمل، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه. وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم، وقاموا بعمل التجارة، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري، وصاحب رأس المال، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا، وكسبوا وصار العمل بأيديهم، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل، لا في العمل ولا في البر، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه، وله الآن حوالي 30
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)