فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 317)
سنة غائبا عن أبيه وإخوانه وولده. فالوالد يسأل ويقول: ما الذي تبرأ به ذمته نحو ولده الأكبر الذي لم يستجب له ولم يعنه على عمله؟ وما الذي يبرئ ذمته نحو أولاده الذين قاموا بالعمل وكدحوا فيه وكسبوا وأعانوه على الحياة وأصبحوا هم المتصرفون في كل شيء، وهو مشرف عليهم فقط، يقول: يخشى الموت وبعد ذلك بخصام الولد الأكبر إخوانه، ويحاول أن يشاركهم فيما بين أيديهم من التجارة والكسب، ووالده لا يعترف له بعمل ولا كسب، ويحب أن يقوم بحسم القضية بين أولاده بما يبرئ ذمته قبل وفاته، ويلاحظ أن الولد الأكبر أنجب ولدا من زوجته، وكان في حضن جده حتى كبر الولد، وخدم مع جده وأعمامه، ودرس ولم يزل وعلى هذا يرى أن ابن ابنه أصلح من ابنه، فهل يجعل ابن الابن مقام أبيه فيما يستحقه إذا كان له حق على أبيه؟ وفق الله الجميع.
ج: قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم وابن الابن المذكور في السؤال ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد التي يعملون فيها، وأن الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال، حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله، ويعتبر المال المدفوع من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)