فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 11)
الباطنة، وهما متلازمان فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام.
أما المكفرات فكثيرة، وتسمى: نواقض الإسلام، وأعظمها: الشرك بالله؛ كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم، ودعاء الأصنام والأشجار والكواكب، ونحو ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك (¬1) » الحديث متفق على صحته.
ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، ومن ذلك جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب، كالصلاة والزكاة، وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم؛ كالزنا، والسرقة.
وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على عشرة منها موجودة في [مجموعة التوحيد] ص271، ومطبوعة وحدها، فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6001) ، صحيح مسلم الإيمان (86) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3183) ، سنن النسائي تحريم الدم (4014) ، سنن أبو داود الطلاق (2310) ، مسند أحمد بن حنبل (1/464) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)