فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 12)
سب الدين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3419) :
س2: أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته حينا ويحلقها حينا، ويكذب ويعصي والديه، ويسب هذا الدين، وخالص الأمر: أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق - أعاذنا الله - وقد حدث أنه سب لي الدين في عشر دقائق: سبع أو ثماني مرات. فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه، وإذا ألقى علي السلام فهل أرده؟ أفيدونا.
ج2: سب الدين - والعياذ بالله - كفر بواح بالنص والإجماع؛ لقوله سبحانه: {أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (¬1) {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (¬2) الآية، وما ورد في معناها، ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام، ولا يرد عليه إن بدأ، ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه (¬3) » خرجه البخاري في صحيحه
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 65
(¬2) سورة التوبة الآية 66
(¬3) أحمد (1 / 217، 282، 283، 323) و (5 / 231) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (3017، 6922) ، وأبو داود برقم (4351) ، والترمذي برقم (1458) ، والنسائي (7 / 104) ، وابن ماجه برقم (2535) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)