الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 349)

السؤال الأول من الفتوى رقم (12187)
س1: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي: 1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟ 2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟ 3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟ 4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (¬1) » .
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518) ، سنن النسائي الأشربة (5711) ، مسند أحمد بن حنبل (1/200) ، سنن الدارمي البيوع (2532) .