فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 14 - ص: 350)
ج1: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)