الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 14 - ص: 367)

أيضا: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا (¬1) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها (¬2) » وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 2 / 149، والبخاري 3 / 71، 4 / 61، ومسلم3 / 1187-1188 برقم (1551 ''6'') ، وأبو داود 3 / 409 برقم (3008) ، وعبد الرزاق 6 / 55، 10 / 359 برقم (9989، 19366) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 283 (ط: الهند) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 114، 9 / 207، 224، وفي (الدلائل) 4 / 234، والبغوي 11 / 184 برقم (2757) .
(¬2) البخاري 3 / 55 (بنحوه) ، ومسلم 3 / 1187 برقم (1551 -5-) ، وأبو داود 3 / 697 برقم (3409) ، والنسائي 7 / 53 برقم (3929، 3930) ، والبيهقي 6 / 116.