فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 34)
المبلغ الذي حول إليها، ثم ترسل التفاصيل عن كل تحويل وتطور في اليوم التالي، وفي حالة عدم تفويض الشركة تتم العملية بعد أخذ رأي المستثمر. وإذا فكر المستثمر في سحب ماله، فلا تعقيد فيه ولا مماطلة، فمجرد أن يصل الخبر للشركة عن هذا الموضوع، تقوم الشركة ببيع جميع الأسهم المسجلة باسمه بسعر ذلك اليوم، ويحول المبلغ الى حسابه في حدود أسبوع فقط. وتضمن الشركة في قسم الأسهم أن لا تستثمر أمواله في المجالات التالية: 1- الاستثمار في الأسهم الربوية، مثل السندات الحكومية أو السندات قابلة التغيير والكفالة المالية وغيرها مما يتضمن أي زيادات ربوية. 2- أسهم الشركات التي تصنع أو توزع الخمر. 3- أسهم الشركات التي تتجر بلحم الخنزير ومشتقاته. 4- أسهم المخاطرة والضرر الذي يتعلق بشيء مجهول وبوقت مجهول. 5- الأسهم التي تتضمن أي نوع من أنواع المقامرة. وبهذه القيود يحصر استثماره في التعامل في الأسهم الحاضرة. إضافة إلى ذلك فإن الشركة لا تستطيع إلا أن تؤكد أن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)